البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الأول

 

الفصل الأول


أحكام عامة

 


التأسيس ــ التسميـة ــ المقــــر ــ الطابــع ـــ الاهداف ــ المدة ـــ المجال ـــ
 
المادة (01):
 

بناء على الظهير الشريف رقم: الظهير 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 06 ربيع الأول الموافق ل 10 ابريل 1973، والظهير الشريف المؤرخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002، والظهير الشريف رقم 1.09.39 الصادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 07.09 المحدد لإجراءات تأسيس الجمعيات، تأسست بتاريخ : 02 أبريل 2024 ، جمعية مستقلة لا تمارس أي نشاط سياسي أو نقابي أو ديني؛

المادة (02):
 

تسمى الجمعية: جمعية ورزازات إيفنتس OUARZAZATE EVENTS،

 

المادة (03):
 

يتواجد مقر الجمعية بدار الشباب الحسن الثاني بورزازات، ويمكن تغيير هذا المقر و فتح مقرات أخرى للجمعية بقرار من أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي.

 
المادة (04):
 

جمعية ورزازات إيفنتس OUARZAZATE EVENTS ،هي جمعية ذات طابع ثقافي ، سياحي وتنموي

ويشترك المؤسسون والمنخرطون بها في تسخير معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعية ولغرض غير ربحي، خدمة للتنمية والصالح العام.

 
المادة (05):
 

تسعى هذه الجمعية أساسا لتحقيق الأهداف التالية:

  • المساهمة في التنشيط الثقافي والسياحي و التنموي بإقليم ورزازات، تنظيما، مشاركة ودعما.
  • السعي لإنعاش وانتظام ومأسسة التنشيط السياحي والثقافي والتنموي بإقليم ورزازات، من خلال عقد شراكات مع مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات والجمعيات والفعاليات المحلية والجهوية والوطنية والدولية ذات الأهداف المشتركة.
  • تنظيم أو دعم مهرجانات، ملتقيات، معارض، منتديات، ورشات ودورات تكوينية، محاضرات، ندوات، إقامات فنية وغيرها من أنشطة وبرامج التنشيط الثقافي و السياحي والتنموي بالإقليم،
  • المساهمة في مرئية أكثر فعالية ونجاعة للمؤهلات التراثية والسياحية لإقليم ورزازات وتثمينها،
  • المساهمة في تعزيز جاذبية إقليم ورزازات والمساهمة في تسويقه بما هو وجهة سياحية وثقافية،
  • المساهمة في تشجيع التبادل الثقافي محليا جهويا وطنيا ودوليا.

     

المادة (06):
 

تأسست الجمعية لمدة غير محدودة.

 
المادة (07):
 

تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية وهي تمارس نشاطاتها على بالمجال الترابي لإقليم ورزازات.

 

المادة (08):
 

تعمل الجمعية على إصدار ونشر ، مجلات و وثائق إعلامية ومطويات لها علاقة بأهدافها والتعريف بأنشطتها، وذلك بمختلف وسائل النشر المتاحة قانونا.

الفصل الثاني


ــــ شروط وكيفيات انضمام وانسحاب الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم .

 

المادة (09):
 

تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء ناشطين وأعضاء شرفيين

 

المادة (10):
 

الأعضاء المؤسسون هم الأعضاء الذين أسسوا الجمعية وساهموا في جمعها العام التأسيسي، في حين أن الأعضاء النشطين هم الأعضاء الملتحقين بالجمعية بعد التأسيس للمساهمة في تحقيق أهدافها. ويخول الجمع العام بأغلبية أعضائه صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح من مكتب الجمعية.

المادة (11):
 

يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب، ويقبله مكتب الجمعية بأغلبية أعضائه، تثبت صفة العضوية بمنح بطاقة الانخراط ، وبأداء الانخراطات والاشتراكات، واحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية ومقررات الجموع العامة وقرارات المكتب،

المادة (12):
 

تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب التالية:

  • الاستقالة المقدمة كتابيا شريطة قبول الاستقالة بأغلبية أعضاء المكتب وتبرئة ذمة العضو المستقيل.
  • الوفاة.
  • عدم دفع واجبات الانخراط لمدة سنتين متتاليتين
  • الإقالة بسبب الإساءة للجمعية أو لهياكلها بالتشهير أو السب أو القذف أو نشر ادعاءات كاذبة.
  • عدم احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية وعدم الالتزام بمقررات الجموع العامة وقرارات المكتب،
المادة (13):
 

كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة:

ـــ أداء الانخراطات والاشتراكات التي تقرها الجمعية في نظامها الداخلي ومرور ستة أشهر كاملة على الانخراط.

ـــ الترشح لمناصب المسؤولية بالمكتب التنفيذي مشروطة بمرور سنة كاملة على انخراط العضو.

 

البــــــــــــاب الثــــــــانــــــــــي


ــ تنظيم وسير أجهزة الجمعية ــ

هياكل وأجهزة الجمعية تتكون أساسا من: الجمع العام والمكتب التنفيذي.

الفصل الأول


-الجمـــع العــــام

 

المادة (14):
 

يضم الجمع العام كافة الأعضاء المنخرطين المستوفين للشروط المشار إليها أعلاه بما فيهم أعضاء المكتتب التنفيذي.

المادة (15):
 

المدة الانتخابية للجمع العام هي أربع سنوات.

المادة (16):
 

يتكلف الجمع العام بما يلي:

  • المساهمة في وضع التوجهات العامة للجمعية
  • المصادقة على التقارير الأدبية والمالية للجمعية.
  • المصادقة على القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية، و تعديلاتها.
  • القيام بانتخاب المكتب التنفيذي للجمعية وتجديده.
  • المصادقة على القرارات والمقترحات التي يرفعها له المكتب التنفيذي (الإنخراط، الإقالة، العضوية الشرفية، الهبات، تحديد مبالغ الانخراطات والاشتراكات...) .

     

المادة (17):
 

ينعقد الجمع العام في دورة عادية على مرة كل السنة، وتنعقد الجموع العامة الإستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئيس الجمعية، أو بطلب من أغلبية أعضاء المكتب أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمع.

 

المادة (18):
 

تتم الدعوة للجموع العامة العادية والاستثنائية كتابة في الآجال وبالوسائل المبينة والمضمنة في مقتضيات النظام الداخلي للجمعية.

 

المادة (19):
 

لا يمكن للجمع العام، المداولة بصفة قانونية عند الاستدعاء الأول إلا بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب، تتم دعوة ثانية في أجل أقصاه 7 أيام، عندها يمكن للجمعية العامة المداولة بشكل صحيح بمن حضر.

 

المادة (20):
 

تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء الجمع العام الحاضرين في الاجتماع، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح، ويمكن التصويت بوكالة مصادق عليها للأعضاء الغائبين، شريطة أنه لا يمكن للعضو الحاضر تقديم سوى وكالة واحدة.

 

المادة (21):
 

لا يشارك في التصويت ولا ينتخب في الهيئات التنفيذية من لم يستوف كامل انخراطاته واشتراكاته.

 

المادة (22):
 

تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات، وتكون ممضاة من قبل الرئيس والكاتب العام ومشفوعة بلائحة الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

 

المادة (23):
 

لتنزيل أهداف الجمعية ومقررات وتوجيهات الجمع العام تتم الاستعانة باللجان الدائمة للجمعية وهي :

  • لجنة البرمجة والتنشيط الثقافي والسياحي والتنموي.
  • لجنة الإعلام والتواصل
  • لجنة التنظيم واللوجستيك
  • لجنة الشراكات والتعاقدات

كل لجنة يترأسها عضو من اعضاء المكتب او اي منخرط صادق عليه المكتب بأغلبية أعضائه،

للمكتب حق تشكيل لجن مؤقتة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتنتهي بانتهاء مهمتها دون أن تتدخل في مهام اللجان الدائمة.

يفصل النظام الداخلي للجمعية في تركيبة ومهام اللجان الدائمة والمؤقتة.

 

الفصل الثاني


ـــ الهيئة التنفيذية ـــ

 
المادة(24):
 

يتم تسيير وتدبير شؤون الجمعية بواسطة مكتب تنفيذي، يتكون من سبعة (7) إلى تسعة (09) أعضاء، يوزعون مهامهم كالتالي : الرئيس ونائبه، الكاتب العام ونائبه، الأمين ونائبه، مستشارون، توزيع المهام داخل المكتب يتم بالتصويت أو بالتراضي بين أعضاء المكتب.

 

المادة (25):
 

يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمع العام لمدة أربع (4) سنوات، قابلة للتجديد دون قيد باستثناء منصب رئيس الجمعية الذي لا يمكن تجديده سوى مرتين متتاليتين فقط.

وفي حالة شغور أحد مناصب المكتب لأي سبب من الأسباب فيمكن اللجوء إلى تطعيم المكتب ضمن المنخرطين، إلا في حالة شغور منصب الرئيس فإن نائبه يدعو لجمع عام استثنائي في ظرف شهر لتجديد المكتب وهياكل الجمعية.

وفي حالة استقالة المكتب فإن رئيس الجمعية يدعو لجمع عام استثنائي في ظرف شهر لتجديد المكتب وهياكل الجمعية.

 

المادة (26):
 

يتكلف المكتب بما يلي:

  • يسهر على احترام وتطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.
  • تنفيذ مقررات الجمع العام.
  • تسيير ممتلكات الجمعية.
  • إعداد مشروع النظام الداخلي.
  • اقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي.
  • السعي لتنمية المداخيل وضبط وترشيد النفقات.
  • تقديم الاقتراحات والإجراءات للجمع العام لتجويد أداء الجمعية.
  • دراسة حالات الإجراءات الانضباطية لكل عضو أساء للجمعية أو لهياكلها.
  • اعداد برنامج عمل الجمعية.
المادة (27):
 

يجتمع المكتب على الأقل مرة واحدة في الشهر، بدعوة من رئيسه، أو بطلب يقدم للرئيس من طرف أغلبية أعضاء المكتب.

المادة (28):
 

لا تصح مداولات المكتب واجتماعاته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس صوتا مرجحا.

المادة (29):
 

مهام رئيس الجمعية:

  • يمثل الجمعية لدى السلطات العمومية
  • التقاضي باسم الجمعية
  • استدعاء أجهزة الجمعية ورئاسة وتسيير اجتماعاتها
  • اقتراح جدول أعمال دورات الجمع العام
  • تنشيط وتنسيق نشاطات جميع أجهزة الجمعية.
  • إعداد ملخصات دورية حول أداء و أنشطة الجمعية.
  • تحضير التقارير الأدبية والمالية وتقديمها للجمع العام للبث فيها.
  • إشعار السلطة العمومية المعنية بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي، وكل تغيير يقع في الجهاز التنفيذي للجمعية وتقديم جميع المعلومات الضرورية عن الجمعية.
  • ممارسة الاختصاصات التسلسلية على الأعضاء المستخدمين في الجمعية
  • هو الآمر بالصرف بالجمعية ويوقع إلى جانب الأمين مختلف الوثائق المالية للجمعية.
  • تفويض المهام لأعضاء المكتب ولهياكل الجمعية

نائب الرئيس ينوب عن الرئيس في كافة مهامه في حال غيابه.

 

المادة (30):
 

مهام الكاتب العام :

  • مسك قائمة المنخرطين.
  • معالجة البريد وإدارة صادرات و واردات الجمعية.
  • مسك سجل المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمع العام.
  • تحرير محاضر المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمع العام.
  • تحرير ومراجعة مختلف صادرات الجمعية والاشراف عليها (مراسلات، مجلات، مطويات، وسائط اجتماعية ...)
  • حفظ نسخ الوثائق القانونية للجمعية من القانون الأساسي ونظام داخلي ومواثيق وعقود وشراكات ...
  • الاشراف على مسك و ضبط وتنظيم أرشيف الجمعية.
  • التوقيع إلى جانب الرئيس في مختلف الوثائق الادارية.

نائب الكاتب العام ينوب عن الكاتب العام في كافة مهامه في حال غيابة.

المادة (31):
 

مهام أمين المال:

  • تحصيل الاشتراكات والانخراطات.
  • تسيير وتدبير أموال الجمعية، جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية ومسك سجلاتها.
  • مسك صندوق النفقات.
  • إعداد التقارير المالية.
  • التوقيع إلى جانب الرئيس في مختلف الوثائق المالية.

نائب الامين ينوب عن الامين في كافة مهامه في حال غيابه.

 

البـــــــــــــــاب الثالــــــــــــث


ـــ الأحـكـــــــــام الماليــــــــــة ـــ

 

الفصل الأول


ـــ الموارد ـــ

 
المادة (32):

 

تتألف موارد الجمعية من:

  • اشتراكات وانخراطات أعضائها.
  • المداخيل المرتبطة بأنشطة الجمعية وتدبير أملاكها.
  • الهبات النقدية والعينية والوصايا والتبرعات من أشخاص ذاتيين واعتباريين.
  • الإعانات والدعم المقدم من الدولة أو المجالس المنتخبة

     

المادة (33):
 

تودع الموارد المالية في حساب بنكي يفتح باسم الجمعية لدى مؤسسة مالية عمومية بناء على طلب من رئيس الجمعية.

يتم توقيع شيكات الجمعية من طرف : الرئيس والأمين ، أو الرئيس ونائب الأمين، أو الأمين ونائب الرئيس.

 
المادة (34):

 

تلتزم الجمعية بتنفيذ واحترام القوانين الجاري بها العمل في حالة تلقيها أي تمويل أجنبي.

 

الفصـل الثاني


ـــ النفقــــــــــــــــات ـــ

 
المادة (35):
 

تتمثل نفقات الجمعية في جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة (36):
 

تعمل الجمعية على إخضاع نفقاتها ومختلف عملياتها المالية لافتحاص منتظم من قبل خبير مالي.

المادة (37):
 

تضع الجمعية حسابها وملفات جرد أملاكها، المترتبة عن المساعدات والإعانات العمومية التي تمنحها الدولة والمجالس المنتخبة، تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريعات المعمول بها.

 

البـــــــــــاب الرابـــــــــــع


ـــ حـل النزاعات ـــــ حل الجمعيــــــــة ــــ

 

المادة (38):
 

يقوم الجمع العام بالبث النهائي في قضايا الانضباط التي يعرضها عليها المكتب التنفيذي

 

المادة (39):
 

لا يمكن حل الجمعية إلا في إطار جمع عام استثنائي، على خلفية تقرير مفصل من مكتب الجمعية،

ويتخذ قرار حل الجمعية بحضور أغلبية المنخرطين للجمع العام الاستثنائي، وبمصادقة ثلي (2/3) الأعضاء الحاضرين،

في حالة حل الجمعية، وبقرار من الجمع العام الاستثنائي، تأول أملاكها المنقولة والعقارية ، لفائدة جمعية أو هيئة ذات نفس الاهداف.

 

البــــــــــاب الخامس


ـــ أحكــــــــــــــام ختاميــــــة ـــ

 

المادة (40):

 

يتم تعديل القانون الأساسي بعد مصادقة العام عليه، بناء على اقتراح مكتب الجمعية.

لا يعتد بالتعديلات المقترحة إلا بحضور أغلبية من أعضاء الجمع العام، وبعد مصادقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على كل تعديل.

 
المادة (41):

 

تبلغ الجمعية السلطات المختصة بكل التعديلات التي تطرأ على هيئاتها وهياكلها والتعديلات التي تمس قانونها الأساسي في الآجال القانونية.

 
المادة (42):

 

النظام الداخلي للجمعية وثيقة ملزمة لكافة منخرطيها، ويعمل النظام الداخلي على توضيح وتفصيل مختلف مقتضيات القانون الأساسي ، وذلك لضبط العلاقات وترتيب المسؤوليات داخل الجمعية.

 

حرر بورزازات